5edma

المنح العائلية : الشروط و الوثائق cnss

المنح العائلية

تسند المنح العائلية للمضمون الاجتماعي الأجير المصرح به لدى الصندوق بعنوان أطفاله الثلاثة الأولين أو المتبنين أو المحتضنين من طرفه ماداموا في كفالته.

يحتفظ بحق التمتع بالمنح العائلية بالنسبة لـ:

  • الأجراء المنتفعين بمنحة مرض أو وضع.
  • المنتفعين بجراية شيخوخة أو عجز أو الباقين على قيد الحياة
  • الأجراء المصابين بعجز مستمر يساوي أو يفوق 40 % ناتج عن حادث شغل أو مرض مهني
  • العمّال المفصولين عن العمل لأسباب اقتصادية أو لغلق فجئ للمؤسّسة دون احترام الشروط المنصوص عليها بمجلّة الشّغل و ذلك لمدّة سنة.

 شرط السن بالنسبة للأطفال

  • إلى حدود سن 16 سنة بدون شرط.
  • إلى حدود سن 18 سنة بالنسبة للأطفال المرتبطين بعقد تدريب و يتقاضون منحة لا تفوق 75% من الأجر الأدنى المهني المضمون (نظام 48 ساعة).
  • إلى حدود سن 21 سنة بالنسبة للأطفال الذين يزاولون تعليمهم بانتظام في مؤسسة تعليم ثانوي أو عالي فني أو مهني بشرط أن لا يمارسوا عملا مؤجرا.
  • إلى حدود سن 21 سنة بالنسبة للبنت التي تقوم مقام ربة البيت في رعاية إخوتها.
  • بدون تحديد السن بالنسبة للأطفال المصابين بعاهة أو مرض عضال يجعلهم بصفة مستمرة غير قادرين على القيام بعمل مؤجر و للأطفال المعوقين الحاملين بطاقة معوق ما لم يكونوا في كفالة منظّمة عموميّة أو منظّمة خاصة تنتفع بإعانة من الدّولة أو من الجماعات المحلّية.

  الوثائق المطلوبة

  •  مضمون ولادة أصلي لكل ابن في الكفالة لم تمض 3 أشهر على استخراجه.
  • نسخة من عقد تدريب يحمل تأشيرة المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني أو شهادة تدريب مسلمة من مركز تكوين مهني تابع لدائرة وزارية أو ديوان وطني أو منظمة وطنية بالنسبة لكل طفل متدرب يتجاوز عمره 16 سنة.
  • شهادة حضور مدرسية أو نسخة مطابقة للأصل من شهادة ترسيم بمؤسسة جامعية لكل طفل مزاول للدراسة يتجاوز عمره 16 سنة.
  • شهادة طبية و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للطفل المصاب بعجز أو بداء عضال.
  • نسخة مطابقة للأصل من بطاقة معاق و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و مطبوعة تصريح على الشرف محررة وممضاة من قبل المضمون الاجتماعي بالنسبة للطفل المصاب بإعاقة.
  • مضمون وفاة الأم و مضمون ولادة أصلي للمضمون الاجتماعي لم تمض 3 أشهر على استخراجه بالنسبة للبنت التي تقوم بالنسبة لإخوتها وأخواتها مقام الأم المتوفاة.
  • شهادة طبية للأم بالنسبة للبنت التي تقوم بالنسبة لإخوتها وأخواتها مقام الأم العاجزة.
  • مضمون ولادة أصلي للأم المضمونة الاجتماعية لم تمض 3 أشهر على استخراجه و شهادة من مؤجرها تبين صنفها المهني وأوقات عملها بالنسبة للبنت التي تقوم بالنسبة لإخوتها وأخواتها مقام الأم العاملة المطلقة أو الأرملة.
  •  حكم بإسناد حضانة الأبناء بالنسبة للمضمونة الاجتماعية المطلقة.

مكان إيداع الملف

يودع الملف لدى المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 

مبلغ المنفعة

يضبط مقدار المنح العائلية حسب نسبة مائوية من دخل العامل في حدود 000, 122  دينارا خلال الثلاثة أشهر كالآتي:

  • 18 % من الدخل بعنوان الطفل الأول في حدود 21,960 دينارا.
  • 16 % من الدخل بعنوان الطفل الثاني في حدود 19,520 دينارا.
  • 14 % من الدخل بعنوان الطفل الثالث في حدود 17,080 دينارا.

طريقة و أجل الحصول على الخدمة

 تصرف المنحة عن طريق حوالة بريدية 15 يوما من تاريخ إيداع الملف كاملا.

المراجع التشريعية والترتيبية

القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة: الفصل 52الفصل 53الفصل 54الفصل 55الفصل 56الفصل 57الفصل 58الفصل 59الفصل 60الفصل 61الفصل 62الفصل 63الفصل 64الفصل 65 .

القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 والمتعلق بالإحاطة الاجتماعية بالعمال كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002.

 قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 2002 والمتعلّق بضبط أنموذج شهادة في إقرار الصبغة الاقتصادية أو الفنية للتوقف عن العمل أو الغلق النهائي والفجئي للمؤسسة دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل.