الانتدابات - سلك الحماية المدنيةانتدابات سلك الحماية المدنية

النظام الاساسي الخاص لسلك الحماية المدنية

أمر عدد 1164 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية

إن الرئيس الجمهورية

باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000، وخاصة الفقرة الثانية من الفصل 4 منه،

وعلى القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 سبتمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1984 وخاصة الفصل 76 منه المتعلق بإحداث مدرسة الأركان،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،

وعلى مجلة الأوسمة الصادرة بالقانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997، مثلما تم تنقيحها بالقانون عدد 31 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998،

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2947 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2332 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004،

وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية وبضبط طرق تسييره،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي المستمر،

وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 18 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ 11 نوفمبر 2003.

وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بإحداث المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي وضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي،

وعلى الأمر عدد 2058 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية،

وعلى الأمر عدد 1799 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بضبط شروط تفويض الوزير المكلف بالداخلية لسلطته أو حق الإمضاء في المادة التأديبية،

وعلى الأمر عدد 1006 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلق بإحداث مؤسسة للتعليم العالي العسكري تسمّى “المدرسة الحربية العليا”،

وعلى الأمر عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003 والمتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر التالي نصه:

البـــاب الأول – أحكـــام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية.

الفصل 2 ـ يمثل سلك الحماية المدنية هيئة تدخل لحماية ونجدة الأفراد وممتلكاتهم.

وهو مكلف، في كامل تراب الجمهورية، بجميع المهمات والتدخلات التي تستوجبها نجدة الأفراد وحماية الممتلكات من مختلف الحوادث والفواجع والكوارث، وبسلامة المؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة مهما كانت صبغتها.

ولأعوان سلك الحماية المدنية، طبقا للتشريع النافذ، أن يعاينوا كل مخالفة لقواعد الحماية المدنية وأن يحددوا لأصحاب المؤسسات والمنشآت المعنية الإجراءات الملائمة الواجب اتخاذها لتلافي أخطار الحوادث والتلوّث التي تهدد سلامة تلك المنشآت والمؤسسات، وأن يقدموا لهم الخدمات التكوينية والاختيارية والدراسات الفنية والبحوث المتعلقة بالجوانب الوقائية

ويساهمون في مختلف البرامج والأنشطة الرامية إلى تحسيس الأفراد إلى الوقاية والحماية والنجدة، وفي تنفيذ سياسة الدولة في مجال التعاون الدولي في ميدان الحماية المدنية وتقديم المساعدة الفنية وإسداء الخدمات خارج تراب الجمهورية.

الفصل 3 ـ يتكوّن سلك الحماية المدنية من الهيئات التالية:

– هيئة الضباط، وتتكوّن من الضباط السامين والضباط الأعوان،

– هيئة ضباط الصف،

– هيئة الرقباء.

توزع الرتب المنتمية إلى الهيئات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل حسب الأصناف والأصناف الفرعية المبينة بالجدول التالي[1]:

الهيئةالرتبالأصنافالأصناف الفرعية
هيئة الضباطالضباط السامونعميدأأ1
عقيدأأ1
مقدمأأ1
رائدأأ1
الضباط الأعواننقيبأأ2
ملازم أولأأ2
ملازمأأ2
هيئة ضباط الصفضباط الصفوكيل أولب
وكيلب
عريف أولج
عريفج
هيئة الرقباءالرقباءرقيب أولد
رقيبد

الفصل 4 ـ تشتمل كل رتبة من رتب سلك أعوان الحماية المدنية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر على الدرجات التالية[2]:

الـــرتبالدرجـــــات
عميد16
عقيد17
مقدم20
رائد21
نقيب22
ملازم أول25
ملازم25
وميل أول20
وكيل25
عريف أول20
عريف25
رقيب أول23
رقيب25

الفصل 5 ـ تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة، بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4، وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات، غير أنه بالنسبة إلى الرتب غير المفتوحة للمترشحين الخارجيين ضبطت مدة التدرج بسنتين.

الفصل 6 ـ يسند إلى الأعوان الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين مستمر، وفق أحكام تضبط بأمر، تدرج في حدود درجتين في الأقدمية برتبتهم.

الفصل 7 ـ يرتب العون، المنتفع بترقية، في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في الدرجة السابقة.

لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كان سيحصل عليه العون من تدرج عادي ضمن وضعيته السابقة.

الفصل 8 ـ تضبط بقرار من الوزير المكلف بالداخلية شروط وكيفية إجراء المناظرات بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفات، والامتحانات المهنية. وتفتح المناظرات والامتحانات المهنية ويعين أعضاء لجانها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 9 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 24 من القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، لا يمكن لأي شخص أن ينتدب بهيئات أعوان الحماية المدنية:

– إذا لم يتضح بعد الفحوص الطبية والاختبارات النفسية أنه قادر على مباشرة أي نشاط بالليل والنهار بكامل تراب الجمهورية،

– إذا لم يتضـح أن جملـة حدة بصره تبلغ خمسة عشر من عشرين (15/20) على الأقل للعينين قبل إصلاح النظر بالنظارات،

– إذا لم يبلغ طول القامة مترا وسبعين صنتمترا (1,70م) على الأقل بالنسبة إلى الذكور ومترا وخمسة وستين صنتمترا (1,65م) على الأقل بالنسبة إلى الإناث.

الفصل 10 ـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية الاستثناء من شرط السن القصوى المحددة للانتداب بكل رتبة، في حدود سنة واحدة، ومن شرط القامة، في حدود خمسة صنتمترات (5 صم)، حسب حاجة الإدارة أو مراعاة لحالات خاصة لأشخاص أدوا خدمات جليلة للوطن.

يتمتع المترشحون، الذين أدوا الخدمة العسكرية وتحصلوا على شهادة حسن السيرة من مصالح وزارة الدفاع الوطني، باستثناء من شرط السن القصوى للانتداب، في حدود سنة واحدة. كما يتم اعتبار هذه الشهادة ضمن مقاييس المشاركة في مناظرات القبول بمراحل التكوين الأساسي، وتعتبر أيضا ضمن هذه المقاييس رخصة السياقة من الصنف “ب”.

الفصل 11 ـ يخضع أعوان سلك الحماية المدنية لتربص حددت مدته كما يلي:

أ‌. سنة واحدة:

– بالنسبة إلى الأعوان المتخرجين من مدرسة تكوين تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية والمنتدبين عن طريق التسمية المباشرة،

– بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت تسميتهم برتبة معينة بعد أدائهم لعمل مدني فعلي لمدة عامين على الأقل بصفة عون وقتي أو عون متعاقد.

ب‌. سنتان:

– بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة أعلى، إما إثر متابعة مرحلة تكوين أو إثر المشاركة بنجاح في مناظرة داخلية أو اجتياز امتحان مهني بنجاح،

– بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت ترقيتهم عن طريق الاختيار.

بانتهاء مدة التربص المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتم إما ترسيم الأعوان المتربصين أو تمديد تربصهم لمدة سنة على الأكثر وإما إرجاعهم إلى رتبتهم الأصلية، ويعتبرون في هذه الحالة كأنهم لم يغادروها قط، وإما رفتهم إذا كانوا غير تابعين للسلك.

لا يخضع لشرط التربص الأعوان الذين شملتهم الترقية إلى رتبة لا تخوّل أحكام هذا الأمر الانتداب بها للمترشحين الخارجيين.

يعفى من شرط التربص المترشحون الداخليون للترقية إلى رتبة وكيل.

يتم ترسيم العون المتربص بناء على تقرير من رئيسه المباشر يتضمن تقييما للأداء المهني للعون ولسلوكه طيلة مدة التربص.

البــاب الثانـــي – مجلس الشرف للحماية المدنية

الفصل 12 ـ يبدي مجلس الشرف للحماية المدنية رأيه في جميع المواضيع التي يعرضها عليه الوزير المكلف بالداخلية وخاصة منها ما يتعلق بسمعة وشرف السلك ومعنوياته وهو مؤهل للنظر في مواد الانتداب والترسيم والترقية والتأديب بالنسبة إلى كافة أعوان الحماية المدنية.

الفصل 13 ـ يترأس مجلس الشرف المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية أو من ينيبه عنه للغرض على أن لا تقل خطته عن خطة مدير.

يتركب مجلس الشرف من أربعة ضباط من سلك أعوان الحماية المدنية بوصفهم أعضاء يتم تعيينهم من قبل الوزير المكلف بالداخلية باقتراح من المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية.

يضاف إلى مجلس الشرف، عندما يجتمع بصفته مجلس ترقية أو تأديب، عونان تابعان لنفس هيئة العون الذي يهمه الأمر، يتم اختيارهما واختيار نائبين لهما بالقرعة، من بين الأعوان المرسمين والمدرجين بقائمات سنوية يعدها المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، ويتم تحرير محضر في ذلك.

تتولى الإدارة المكلفة بالأعوان مهام كتابة المجلس.

ينعقد اجتماع مجلس الشرف بصفة قانونية بحضور نصف أعضائه على الأقل وحضور النائبين عن الأعوان، عند اجتماعه بصفته مجلس ترقية أو تأديب.

يبدي مجلس الشرف رأيه بأغلبية الأصوات، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 14 ـ يجتمع مجلس الشرف بدعوة من رئيسه على أن يجتمع مرة واحدة على الأقل كل سنة بصفته مجلس ترقية.

البــاب الثـــالث – الترقيـــة

الفصل 15 ـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يأذن، حسب حاجيات الإدارة، باعتماد مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية أو بفتح مناظرات داخلية لترقية الأعوان من رتبة إلى رتبة أعلى بالنسبة إلى من لهم الأقدمية الدنيا المنصوص عليها بالأبواب السادس والسابع والثامن من هذا الأمر.

الفصل 16 ـ تعد الإدارة، في إطار الترقية بمختلف أساليبها إلى كل رتبة، قائمات الأعوان المؤهلين للترقية إما باعتماد مراحل التكوين أو إثر النجاح في مناظرات داخلية أو بالاختيار بالنسبة إلى الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لذلك والمسجلين بقائمة الكفاءة للترقية بالاختيار.

الفصل 17 ـ لا يجوز إعداد أكثر من قائمة كفاءة واحدة بالنسبة إلى كل رتبة بعنوان كل سنة، ويتم إعداد قائمة الكفاءة للترقية بالاختيار بمجرد انتهاء السنة المعنية.

الفصل 18 ـ تسجل أسماء المترشحين على قائمة الكفاءة للترقية بالاختيار حسب الجدارة وعلى أساس المقاييس التالية:

1) الاقتراحات المعللة : تتضمن اقتراحات الرؤساء المباشرين للأعوان التنصيص على إحدى الملاحظات التالية:

– ممتاز،

– حسن جدا،

– حسن،

– فوق المتوسط،

– متوسط،

– دون المتوسط.

2) المؤهلات الشخصية، وتتضمن:

– كيفية الانتداب بالرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة،

– الأقدمية في الرتبة،

– مراحل التكوين المستمر التي تابعها المرشح منذ تسميته بالرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة،

– الأقدمية العامة في السلك،

– الشهائد العلمية التي يحملها العون.

3) المؤهلات المهنية وتتضمن:

– معدل الأعداد المهنية للثلاث سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي أعدت بعنوانها قائمة الكفاءة،

– المسؤولية المضطلع بها العون،

– جدارة العون بتحمل مسؤولية أعلى، ويتم تقديرها من قبل الرئيس المباشر للعون أو إثر متابعته لمرحلة تأهيل وظيفي وقيادي وفق إحدى الملاحظات التالية:

· مقتدر،

· يستوعب وقابل للتحسن،

· متوسط الإمكانيات.

– الأوسمة ومكافآت الامتياز التي تحصل عليها العون أثناء فترة انتمائه إلى الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة.

4) التأديب: لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا العقوبات غير الممحوّة المسلطة أثناء فترة الانتماء إلى الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة.

5) تقدير المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية لأهلية العون للترقية.

6) الصفات الذاتية والسلوكية والعلائقية.

تضبط كيفية إسناد الأعداد بعنوان المقاييس المنصوص عليها بهذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 19 ـ تعرض قائمات الترقية، بمختلف أساليبها، من رتبة إلى رتبة أعلى على مجلس الشرف لإبداء رأيه فيها.

الفصل 20 ـ يضبط الوزير المكلف بالداخلية نهائيا القائمات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا الأمر.

الفصل 21 ـ يختم الوزير المكلف بالداخلية قائمات الأعوان الذين ستتم ترقيتهم، وفق مختلف أساليب الترقية، وتسجل أسماؤهم حسب نفس الترتيب الوارد:

– بالنتائج النهائية للاختبارات المجراة إثر متابعة مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية،

– بالنتائج النهائية للمناظرات الداخلية،

– بقائمة الكفاءة النهائية للترقية بالاختيار.

الفصل 22 – فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 – بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يمكن أن يسند، بصفة استثنائية، تدرّج بدرجة أو عدة درجات أقدمية في الرتبة إلى الأعوان الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو قاتلة أثناء مباشرتهم لمهامهم، كما يمكن أن تتم تسميتهم بالرتبة التي تفوق رتبتهم مباشرة.

تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الأعوان الذين يمتازون بشجاعتهم وإخلاصهم لفائدة المصلحة العامة.

يسند التدرج وتتم الترقية، المنصوص عليهما بهذا الفصل، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية ويسري مفعول التدرج أو الترقية بداية من تاريخ القرار.

الفصل 23 ـ يتمتع العون بتخفيض في الأقدمية المطلوبة للترقية من رتبة إلى رتبة أعلى، مرة واحدة طيلة حياته المهنية، وفق الشروط التالية:

– بسنتين (2) بالنسبة إلى الأعوان المحرزين على شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة لها وإلى الأعوان الحاملين لشهادة المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي أو لشهادة المدرسة الحربية العليا،

– بسنة واحدة (1) بالنسبة إلى الأعوان الحاملين لشهادة مدرسة الأركان.

الفصل 24 ـ تخضع الترقية إثر النجاح في مراحل التكوين إلى أحكام تضبط بأمر.

البــاب الرابـــع – وســـام الشرف ومكافـــآت الامتياز

الفصل 25 ـ يشتمل وسام الشرف ومكافآت الامتياز التي يمكن إسنادها إلى أعوان سلك الحماية المدنية الذين يتميزون أثناء القيام بمهامهم بشجاعتهم أو بإخلاصهم على ما يلي:

أ‌. وسام الشرف

– وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي صنفان:

· وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي من الصنف الأول،

· وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي من الصنف الثاني.

ب‌. مكافآت الامتياز: تضبط مكافآت الامتياز وتحدد السلطة التي لها حق منحها لفائدة أعوان سلك الحماية المدنية وفقا للجدول التالي :

السلطةالمكافأةالوزير المكلف بالداخليةالمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنيةالمديرونرؤساء الإدارات الفرعية والمديرون الجهويون ورؤساء المصالح
معلقة الشرف*   
شهادة رضا**  
رسالة التشجيع*** 
رسالة الاستحسان****

الفصل 26 ـ يتمتع أعوان سلك الحماية المدنية الذين يمنحون وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي بصنفيه بتخفيض في المدة المطلوبة للتدرج في سلم الدرجات بسنة واحدة بالنسبة إلى كل صنف

الفصل 27 ـ يتمتع أعوان سلك الحماية المدنية الذين يمنحون مكافآت الامتياز المشار إليها بالفقرة الفرعية “ب” من الفصل 25 من هذا الأمر بتخفيض في المدة المطلوبة للتدرج في سلم الدرجات يضبط كما يلي:

– معلقة الشرف : 8 أشهر،

– شهادة الرضا : 4 أشهر،

– رسالة التشجيع : شهران،

– رسالة الاستحسان : شهر واحد.

في صورة تعدد مكافآت الامتياز من أجل نفس السبب يتم اعتبار مكافأة الامتياز الممنوحة من قبل السلطة الأعلى.

البــاب الخـــامس – التأديـــب

الفصل 28 ـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يفوّض، إلى أعوان سلك الحماية المدنية من صنفي “أ1″ و”أ2” المشار إليهم بهذا الأمر، سلطته التأديبية لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى، ويمكن له أن يفوّض إلى المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للحماية المدنية والقرارات التأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من الرتبة والعزل.

الفصل 29 ـ تحدد مدة عقوبتي الإيقاف البسيط والإيقاف الشديد المشار إليهما بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما يلي:

– من يوم واحد إلى ثلاثين (30) يوما بالنسبة إلى الإيقاف البسيط،

– من يوم واحد إلى ثلاثين (30) يوما بالنسبة إلى الإيقاف الشديد.

الفصل 30 ـ لا تنجر عن خطإ تأديبي إلا عقوبة تأديبية واحدة. وفي صورة تعدد العقوبات من الدرجة الأولى من أجل نفس الخطأ لا تعتبر إلا العقوبة المسلطة من قبل السلطة الأعلى.

الفصل 31 ـ يبدي مجلس الشرف المجتمع بصفته مجلس تأديب رأيه، بعد التداول في العقوبة المتجه تسليطها.

الفصل 32 ـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية، بعد استشارة مجلس الشرف، أن يقرر محو العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية باستثناء عقوبة العزل، بناء على طلب من المعني بالأمر وبعد مضي ثلاث سنوات، بالنسبة إلى العقوبات من الدرجة الأولى، ومضي خمس سنوات بالنسبة إلى العقوبات من الدرجة الثانية.

البــاب الســادس – هيئـــة الضبـــاط

القســـم الأول – المشمــــولات

الفصل 33 ـ ضباط الحماية المدنية بمختلف رتبهم مكلفون:

– بمهام قيادة وتأطير أعوان سلك الحماية المدنية،

– بتفقد ومراقبة الوحدات المركزية والجهوية للحماية المدنية،

– بمعاينة كل مخالفة لقواعد الحماية المدنية وبإنجاز الاختبارات الفنية وفقا للتشريع النافذ.

القســـم الثـــاني – الضبـــاط الســـامون

الفقــرة الأولــى – العمـــداء

الفصل 34 ـ يسمى العمداء بالاختيار، بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من بين العقداء الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين، حسب الجدارة، بقائمة الكفاءة.

الفقــرة الثانيــة – العقـــداء

الفصل 35 ـ يسمى العقداء بالاختيار، بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من بين المقدمين الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين، حسب الجدارة، بقائمة الكفاءة.

الفقــرة الثالثــة – المقدمـــون

الفصل 36 ـ تسند الترقية إلى رتبة مقدم، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من بين الروّاد الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل برتبتهم والمسجلين، حسب الجدارة، بقائمة الكفاءة.

الفقــرة الرابعــة – الـــرواد

الفصل 37 ـ تسند الترقية إلى رتبة رائد، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي:

‌أ- إلى النقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،

‌ب- إلى النقباء الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج- بالاختيار من بين النقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم.

القســم الثالــث – الضبــاط الأعــــوان

الفقــرة الأولــى – النقبـــاء

الفصل 38 ـ تسند الترقية إلى رتبة نقيب، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي:

‌أ- إلى الملازمين الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،

‌ب- إلى الملازمين الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج- بالاختيار من بين الملازمين الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم.

الفقــرة الثانيــة – الملازمـــون الأول

الفصل 39 ـ تتم تسمية الملازمين الأول، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، كما يلي:

‌أ- من بين الملازمين الذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين (2) على الأقل برتبتهم،

‌ب- عن طريق التسمية المباشرة، من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية،

‌ج- عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات، من بين المترشحين الذين أتموا بنجاح مرحلة دراسات عليا لا تقل مدتها عن خمس (5) سنوات بعد الباكالوريا، في إحدى الاختصاصات التقنية، على أن لا تتجاوز سنهم الثلاثين (30) سنة في تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة. ويحدد قرار فتح المناظرة الاختصاص أو الاختصاصات المطلوبة.

الفقــرة الثالثــة – الملازمـــون

الفصل 40 ـ يسمى الملازمون، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، حسب الصيغ المحددة بالفصلين 41 و42 من هذا الأمر.

الفصل 41 ـ ينتدب الملازمون، لمباشرة اختصاصات محددة، عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 42 ـ تسند الترقية إلى رتبة ملازم، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي:

‌أ- إلى الوكلاء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح مرحلة التأهيل للترشح لرتبة ملازم،

‌ب- إلى الوكلاء الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج- بالاختيار من بين الوكلاء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم.

البـــاب السابـــع – هيئــة ضبـــاط الصــف

القســم الأول – المشمـــولات

الفصل 43 ـ ضباط صف الحماية المدنية مكلفون، حسب رتبهم وتحت إمرة الضباط، بكل عمل يرمي إلى الوقاية والحماية والنجدة والإسعاف والتدريب والتدخل لتلافي ومجابهة الأخطار الناتجة عن الحوادث والكوارث بأنواعها التي من شأنها أن تهدد أمن الأشخاص وممتلكاتهم وبمعاينة كل مخالفة لقواعد الحماية المدنية بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة مهما كانت صبغتها طبقا للتشريع النافذ.

القســم الثانــي – الوكـــلاء الأول

الفصل 44 ـ تسند الترقية إلى رتبة وكيل أول، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي:

‌أ- إلى الوكلاء الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،

‌ب- إلى الوكلاء الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج- بالاختيار من بين الوكلاء الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم.

القســم الثالــث – الوكـــلاء

الفصل 45 ـ يسمى الوكلاء، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، حسب الصيغ المحددة بالفصلين 46 و47 من هذا الأمر.

الفصل 46 ـ ينتدب الوكلاء، لمباشرة اختصاصات محددة، عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 47 ـ تسند الترقية إلى رتبة وكيل، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي:

‌أ- إلى العرفاء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،

‌ب- إلى العرفاء الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج- بالاختيار من بين العرفاء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم.

القســم الرابــع – العرفــــاء الأول

الفصل 48 ـ تسند الترقية إلى رتبة عريف أول، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي:

‌أ- إلى العرفاء الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم،

‌ب- إلى العرفاء الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة ست (6) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

‌ج- بالاختيار من بين العرفاء الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم.

القســم الخـامــس – العرفـــاء

الفصل 49 ـ يسمى العرفاء، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، حسب الصيغ المحددة بالفصلين 50 و51 من هذا الأمر.

الفصل 50 ـ ينتدب العرفاء عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 51 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 – تسند الترقية إلى رتبة عريف، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :

‌أ. إلى الرقباء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.

‌ب. إلى الرقباء الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة.

‌ج. بالاختيار من بين الرقباء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم.

البــاب الثـــامن – هيئـــة الرقبـــاء

القســم الأول – المشمـــولات

الفصل 52 ـ رقباء الحماية المدنية مكلفون حسب رتبهم بالقيام بالخدمات العامة والحراسة وبالأعمال الأخرى التي يعهد بها إليهم لتعزيز وحدات الحماية المدنية.

القســم الثانــي – الرقبـــاء من الصنـف الأعلـــى

حذفت أحكام المتعلقة برتبة رقيب من الصنف الأعلى بالنسبة إلى سلك الحماية المدنية بمقتضى الأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011.

القســم الثالـــث – الرقبـــاء الأول

الفصل 54 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 – تسند الترقية إلى رتبة رقيب أول، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :

‌أ- إلى الرقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.

‌ب- إلى الرقباء الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة.

‌ج- بالاختيار من بين الرقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم.

القســم الرابــع – الرقبـــاء

الفصل 55 ـ ينتدب الرقباء، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية.

البــاب التـــاسع – أحكـــام مختلفــة

الفصل 56 ـ لأعوان سلك الحماية المدنية زي تضبط مواصفاته وتركيبته وخاصياته وكيفية ارتدائه بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

على الأعوان ارتداء الزي أثناء مباشرتهم لمهامهم ويمكن للمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية أن يأذن بارتداء البدلة المدنية عند الاقتضاء.

الفصل 57 ـ يحمل التلامذة الضباط والتلامذة ضباط الصف والتلامذة الرقباء شارات مميزة طيلة مدة التكوين الأساسي بالمدارس التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية.

الفصل 58 ـ تضبط مختلف الشعارات والشارات المميزة وخاصياتها وكيفية حملها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 59 ـ يمكن للمتقاعدين ارتداء الزي مع حمل الأوسمة بمناسبة الاحتفالات الرسمية.

الفصل 60 ـ في الحالة التي يكون فيها المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية لا يحمل رتبة عسكرية، يمكن له ارتداء الزي وحمل أعلى رتبة مدرجة بالنظام الأساسي الخاص للسلك أثناء المواكب الرسمية والمناورات وفي زمن الحرب والحالات الشبيهة، وبصفة شرفية فقط.

الفصل 61 ـ تسند إلى أعوان سلك الحماية المدنية بطاقة مهنية تنص خاصة على رتبتهم وعلى الصلاحيات المترتبة عن مهامهم طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. ويحتفظ الأعوان المحالون على التقاعد ببطاقتهم المهنية بعد وضع لفظ “متقاعد” عليها.

يتم التنصيص بالبطاقة المهنية على صفة “شرفي” إذا كان العون متحصلا على الصفة الشرفية وفق أحكام القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.

تضبط مواصفات البطاقة المهنية وشروط إسنادها وسحبها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 62 ـ يتمتع أعوان سلك الحماية المدنية المباشرون بصفة فعلية لعملهم بمجانية النقل حسب شروط يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالنقل.

الفصل 63 ـ تحدد سن التقاعد، بالنسبة إلى أعوان سلك الحماية المدنية، بخمس وخمسين (55) سنة.

يمكن، بطلب من العون، استبقاؤه بحالة مباشرة بعد بلوغه السن المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، مدة سنة كاملة قابلة للتجديد إلى سن أقصاها ستون (60) سنة، وذلك بمقتضى قرار من الوزير الأول بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية.

الفصل 64 ـ تتركب لجنة السقوط الخاصة بأعوان سلك الحماية المدنية المنصوص عليها بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي من:

– المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية أو من ينيبه عنه لهذا الغرض : رئيسا،

– ضابطين من سلك الحماية المدنية يعينان بقرار من الوزير المكلف بالداخلية : عضوان،

– مدير إدارة مصالح الصحة بوزارة الداخلية : عضوا،

– طبيبين مرسمين بعمادة الأطباء يعينان بقرار من الوزير المكلف بالداخلية : عضوان.

تضطلع الإدارة المكلفة بالأعوان بمهام كتابة اللجنة.

يمكن للجنة السقوط أن تستعين، عند الاقتضاء، برأي أطباء أخصائيين تضبط في شأنهم قائمة بقرار من الوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصحة العمومية.

الفصل 65 ـ تنظر لجنة السقوط في الحالات الصحية لأعوان سلك الحماية المدنية سواء بطلب من المعني بالأمر أو من الإدارة أو من الطبيب المباشر إذا كان العون تحت العلاج.

الفصل 66 ـ تجتمع لجنة السقوط بصفة قانونية بحضور نصف أعضائها على الأقل وبحضور العضوين الطبيبين. وتبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين بعد سماع العون المعني بالأمر. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.

الفصل 67 ـ يخضع مجموع أعوان سلك الحماية المدنية إلى تنظيم هرمي.

الفصل 68 ـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يفوّض بمقتضى قرار إلى المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية حق إمضاء كل وثائق التصرف في شؤون أعوان سلك الحماية المدنية المباشرين لمهامهم بالديوان الوطني للحماية المدنية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

ويمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يرخص، بمقتضى قرار، للمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي “أ” و”ب” الخاضعين لنفوذه وغير الشاغلين لخطط وظيفية والذين لهم خبرة سنتين على الأقل في الميدان الذي ينسحب عليه التفويض، وذلك لإمضاء الوثائق المحددة بنفس القرار.

البــاب العـــاشر – أحكـــام ختاميــــة

الفصل 69 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.

الفصل 70 ـ وزيرا الداخلية والتنمية المحلية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 أفريل 2006.