الترشح للتطوع في خدمة الحماية المدنية 2024
التطوع في خدمة الحماية المدنية هو القيام تلقائيا وبدون مقابل بعمل يهدف غلى المساهمة في الأعمال الوقائية وعمليات الإنقاذ أو النجدة أو التدخل ضد الأخطار التي تهدد الأشخاص والممتلكات.
يباشر العمل التطوعي في إطار الجمعيات الخيرية والإسعافية والاجتماعية.
الفصل 2 – يتولى الديوان الوطني للحماية المدنية الإشراف على تنظيم العمل التطوعي.
الفصل 3 – يجب على كل من يرغب في الترشح للتطوع في خدمة الحماية المدنية أن:
– يكون عمره 20 سنة على الأقل.
– يكون متمتعا بحقوقه المدنية وبحسن السيرة والأخلاق.
– تتوفر فيه شروط اللياقة البدنية المفروضة لممارسة العمل التطوعي.
– يكون منخرطا في جمعية من الجمعيات المشار إليها بالفصل الأول من هذا المر.
الفصل 4 – يجب على المترشحين للتطوع في خدمة الحماية المدنية تقديم ملف شخصي إلى الوحدة الجهوية للحماية المدنية ذات مرجع النظر يحتوي على الوثائق التالية:
– مطلب ترشح محرر على ورق عادي ممضى من طرف طالب الترشح.
– بطاقة إرشادات مسلمة من الوحدات الجهوية للحماية المدنية.
– نظير من بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) لم يمض على تاريخ تسليمه 3 أشهر.
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
– نسخة من الشهادة أو الشهائد العلمية للمترشح.
– شهادة طبية تثبت أن المترشح تتوفر فيه كل المؤهلات البدنية والذهنية.
الفصل 5 – يقع فرز مطالب الترشح من طرف المصالح المختصة للديوان الوطني للحماية المدنية بناء على الشروط المنصوص عليها بالفصلين 3 و4 من هذا الأمر.
ويتم بعد عملية الفرز ضبط قائمة المترشحين للعمل التطوعي في خدمة الحماية المدنية.
الفصل 6 – يصنف المترشحين للعمل التطوعي في خدمة الحماية المدنية، حسب المستوى التعليمي، إلى صنفين:
– صنف الإطارات.
– صنف الأعوان.
الفصل 7 – يجتاز المترشحون المشار إليهم بالفصل 5 من هذا الأمر في مرحلة أولى اختبارا نفسانيا فنيا يخضعون على إثر قبولهم لفترة تكوين أساسي وتكوين عام في ميادين الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.
الفصل 8 – يجتاز المترشحون المقبولون عند نهاية فترتي التكوين الأساسي والعام امتحانا يختم بتسليم شهادة كفاءة للناجحين في العمل التطوعي تخول لهم تسجيل أسمائهم ضمن قائمة المتطوعين في خدمة الحماية المدنية.
وتضبط مدة التكوين ومحتوى البرامج بالنسبة لكل صنف من الصنفين المشار إليهما بالفصل 6 من هذا الأمر بقرار من وزير الداخلية.
ويمكن لغير الناجحين إعادة اجتياز الامتحان للحصول على شهادة الكفاءة في العمل التطوعي.
الفصل 9 – يخضع المتطوعون غلى القواعد المتعلقة بالعمل داخل سلك الحماية المدنية وخاصة من حيث:
– المحافظة على السر المهني.
– القيام بالخدمات والمهام الموكولة إليهم.
– تنفيذ تعليمات الرؤساء.
– المحافظة على لياقة المظهر والهندام.
وفي صورة ارتكاب أحد المتطوعين مخالفة تمس بسير العمل داخل وحدات الحماية المدنية يمكن التشطيب عليه نهائيا من قائمة المتطوعين بالحماية المدنية.
الفصل 10 – تقع دعوة المتطوعين من قبل الوحدات الجهوية للحماية المدنية للقيام بواجبهم إثر حدوث خطر وذلك عن طريق الاتصال المباشر بمقر سكناهم أو بمقر عملهم أو عن طريق صفارة إنذار خاصة بهم.
ويمكن للمتطوعين القيام بمبادرات شخصية لإنقاذ المتساكنين والممتلكات من الخطر.
الفصل 11 – تسلم الجمعيات المنخرط بها المتطوع التجهيزات الضرورية للمشاركة في عمليات الإنقاذ والنجدة وفقا للمواصفات المعمول بها في مجال الحماية المدنية.
ويجب على المتطوع المحافظة على التجهيزات المناطة بعهدته والعمل على صيانتها.
الفصل 12 – يمكن للمؤسسات المشغلة للمتطوعين تحمل أجرة ساعات تغيبهم عن عملهم بسبب مباشرتهم العمل التطوعي في خدمة الحماية المدنية.
وتضبط الوحدات الجهوية التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية إلى جانب الجمعيات المشار غليها بالفصل الأول من هذا الأمر تواريخ وعدد ساعات الالتحاق بالعمل التطوعي.
الفصل 13 – يتولى الديوان الوطني للحماية المدنية تأمين المتطوعين على الحوادث التي قدم تصيبهم بمناسبة مباشرتهم للعمل التطوعي وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 14 – وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.